مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص215
الحادية والعشرون: صحيحة ابن سنان: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا، قال: فسكت هنيئة فقال: (إن قائمنا عليه السلام لو قد قام كان نصيبك من الارض أكثر منها) (1).
الثانية والعشرون: موثقة زرارة: (لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها، فهي لهم) (2).
الثالثة والعشرون: حسنة زرارة: (من أحيى مواتا فهو له) (3).
الرابعة والعشرون: حسنة الفضلا، وهي مثل سابقتها (4).
الخامسة والعشرون: رواية السكوني ومرسلة الفقيه: (من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له،قضاء من الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله) (5).
وبمضمونهما أخبار كثيرة اخرى (6).
السادسة والعشرون: رواية أبي بصير: (كل شي قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه) (7).
السابعة والعشرون: صحيحة الحلبي: (لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض وأهلها من السلطان)، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال:
(1) التهذيب 7: 149 / 660، الوسائل 15: 159 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 3.
(2) الكافي 5: 282 / 2، الوسائل 17: 368 أبواب عقد البيع ب 21 ح 2.
(3) الكافي 5: 279 / 3، الوسائل 25: 412 أبواب احياء الموات ب 1 ح 6.
(4) الكافي 5: 279 / 4، التهذيب 7: 152 / 673، الاستبصار 3: 108 / 382، الوسائل 25: 412 أبواب احياء الموات ب 1 ح 5.
(5) الكافي 5: 280 / 6، الفقيه 3: 151 / 665، التهذيب 7: 151 / 670، الاستبصار 3: 107 / 379، المقنع: 132، الوسائل 25: 413 أبواب احياء الموات ب 2 ح 1.
(6) الوسائل 25: 411 أبواب احياء الموات ب 1.
(7) المقنعة: 280، الوسائل 9: 542 أبواب الانفال ب 3 ح 10.