مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص214
عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام، يجعله حيث أحب) (1).
السادسة عشرة: موثقة سماعة: عن الخمس، فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (2).
السابعة عشرة: مرسلة أحمد: (الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذي يقاتل عليه) الحديث (3).
الثامنة عشرة: مرسلة الوراق: (إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الامام كان للامام الخمس) (4).
التاسعة عشرة: رواية الهاشمي: عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج، فبنى فيها أو لم يبن، غير أن اناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم اجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال: (يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال) (5).
العشرون: صحيحة زرارة: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لاهل الله وعليه ما عليهم) (6).
(1) الكافي 5: 43 / 1، الوسائل 9: 524 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 3.
(2) الكافي 1: 545 / 11، الوسائل 9: 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.
(3) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 9: 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11.
(4) التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 9: 529 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 1 ح 16.
(5) التهذيب 7: 149 / 663، الوسائل 17: 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 10.
(6) التهذيب 4: 147 / 411، الوسائل 15: 157 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 6.