پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص213

العاشرة: رواية يونس أو المعلى: ما لكم في هذه الارض ؟ فتبسم- إلى أن قال: – (فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا) (1).

الحادية عشرة: رواية ابن المغيرة، وفيها: (وكل من والى ابائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب) (2).

الثانية عشرة: رواية البرقي: (الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (3).

الثالثة عشرة: رواية أبي حمزة: (إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي) إلى أن قال: (وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شي منه إلا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا) (4).

الرابعة عشرة: مرسلة حماد: (يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله ويقسم الاربعة أخماس بين من قاتل عليه) إلى أن قال: (وليس لمن قاتل شي من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) الحديث (5).

الخامسة عشرة: حسنة معاوية بن وهب: السرية يبعثها الامامفيصيبون غنائم، كيف يقسمون ؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام

(1) الكافي 1: 409 / 5، الوسائل 9: 550 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 17.

(2) التهذيب 4: 143 / 399، الوسائل 9: 547 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 9.

(3) الفقيه 2: 24 / 90، التهذيب 4: 138 / 388، الاستبصار 2: 59 / 193، علل الشرائع: 377 / 3، الوسائل 9: 456 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 7.

(4) الكافي 8: 285 / 431، الوسائل 9: 552 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 19.

(5) الكافي 1: 539 / 4، الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2، بتفاوت.