پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص212

بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمار الارض وأكرتها، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه، ويؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عز شأنه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير) إلى أن قال: (والانفال إلى الوالي، وكل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى اخر الابد ما كان افتتاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل، لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الاولين والاخرين ذمة واحدة) الحديث (1).

الثامنة: صحيحة محمد: عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الارضين) (2).

التاسعة: صحيحة عمر بن يزيد، وفيها: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، كل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الارض حرام عليهم) (3).

(1) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، أورد شطرا منه في الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 وشطرا في ج 9: 266 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3، وفي الجميع بتفاوت.

(2) الفقيه 2: 29 / 104، التهذيب 4: 118 / 340، الوسائل 15: 153 أبواب جهاد العدو ب 69 ح 2.

(3) الكافي 1: 408 / 3، الوسائل 9: 548 أبواب الانفال وما يختص بالامام ب 4 ح 12، بتفاوت.

والطسق: الوظيفة من خراج الارض – الصحاح 4: 1517، مجمع البحرين 5: 206.