مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص209
ومنه يعلم وهن الاستدلال بإطلاق المجوزات للشراء من الظلمة وأخذ جوائزهم، مع أن المتبادر منها: أن السؤال والتجويز لما يعرض في أموالهم من الشبهة والاختلاط.
ورواية الهاشمي: عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام (1) والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ فقال: (إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره وتقبل منه) (2)، وقريبة منها روايته الاخرى (3).
وموثقة سماعة: عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا يشتريه من العمال) (4)، وبمضمونها روايات كثيرة (5).
وجه الدلالة: عموم المستثنى الشامل للمفروض، وإن خرج غيره بالاجماع.
وفي دلالتهما نظر:أما الاول، فلوروده في بيان حكم تقبل ما يدرك، وفي اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمل.
(1) الاجمة: الشجر الملتف، والجمع أجمات، والاجام جمع الجمع – مجمع البحرين 6: 6.
(2) الفقيه 3: 141 / 621، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 2 ح 4.
(3) الكافي 5: 195 / 12، التهذيب 7: 124 / 544، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4.
(4) الفقيه 3: 143 / 630، التهذيب 6: 337 / 934، الوسائل 17: 336 أبواب عقد البيع ب 1 ح 1.
(5) الوسائل 17: 333 أبواب عقد البيع ب 1 ح 1 و 4 و 7 و 9 و 10.