مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص207
فيلزم التكرار لو حمل عليها.
والثاني والثالث: ببعده بملاحظة حال الائمة في زمان صدور الرواية.
والرابع: بالبعد، مضافا إلى كون صدر الرواية كالصريح في كون البيع من غير المشتري.
أقول: ما رد به الاول وإن كان كذلك وكان الصحيح الاعتراض عليه بلزوم التخصيص بصورة عدم التمكن لما مر، إلا أن في البواقي كلاما، لان ظهور لفظ القاسم فيما ذكره ممنوع، لتحقق القسمة في صدقات الغلات أيضا، لانها أيضا كمال المقاسمة تؤخذ بالنسبة، والمقابلة للمصدق غير مفيدة، لجواز اختصاص استعمال المصدق عندهم بأخذ صدقات الانعام.
وأما لزوم التكرار ففيه: أن ما مضى هو حكم أصل البيع، والمسؤول عنه البيع اكتفاء بالكيل الاول، ولذا سئل عن الغنم ثانيا مع كونه في السؤال الاول أيضا.
ولو سلم الظهور فكون المأخوذ مال مقاسمة السلطان ممنوع، لجواز أن تكون الارض ملك القاسم قاسمها للزارع، كما يشعر به قوله: حظه، ويكون المراد بالقاسم من قاسم الملك، ويكون السؤال من جهة بيع حظه بلا كيل اعتمادا على الكيل الاول، كما يدل عليه الجواب.
وأما بعد كون المصدق من جانب العدل فهو وإن كان كذلك، إلا أنه يمكن المراد به الفقير الذي هو اخذ الصدقة لا من يأخذه من جانبالسلطان.
وأما كون صدر الرواية كالصريح في مخالفة المشتري للمأخوذ منه فهو وإن كان في الصدقة كذلك، ولكن الظاهر في عجز الرواية الذي يستدل به على المقاسمة بعكس ذلك، إلا أن اشتراط الاقباض بالكيل وحضور