مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص206
أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه ؟ قال: (إن كان قد أخذ بها وعزلها فلا بأس)، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال: (إن كان ما أقبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل) (1).
واورد عليها أولا: بمنع دلالتها على إباحة شراء الصدقة، لعدم تعين إرجاع الضمير في قوله: (لا بأس به) إلى شراء إبل الصدقة، بل يمكن رجوعه إلى الابل والغنم المذكورين أخيرا، ويكون إشارة إلى الاصل المقرر – وهو أصالة الاباحة – يعني: لا بأس بالشراء حتى تعرف أنه من إبل الصدقة، وأدى بهذه العبارة من باب التقية.
وثانيا: بمنع الدلالة على إباحة الخراج والمقاسمة.
وثالثا: باحتمال كون المصدق من قبل العدل.
ورابعا: باحتمال الشراء فيه للاستنقاذ، بناء على كون متعلقها فيهصدقات المشترين خاصة.
ورد الاول: بأن وجوب مطابقة الجواب للسؤال يعين رجوع الضمير إلى شراء إبل الصدقة، وتحديد الاباحة بعدم معروفية الحرمة لما تضمنه السؤال من أخذ الزائد على الحق، فيكون حاصل الجواب نفي البأس عن شراء الصدقة ما لم تعلم فيها الزيادة المحرمة بظهور لفظ القاسم في أن المأخوذ مال المقاسمة، سيما في مقابلة لفظ المصدق.
مع أنه مرت الاشارة إلى حكم زكاة الحنطة والشعير في صدر الرواية،
(1) الكافي 5: 228 / 2، التهذيب 6: 375 / 1094، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.