مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص205
ومرسلة الفقيه: عن الرجل يأخذ منه هؤلا زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: (نعم) (1).
فمحمولة على صورة عدم التمكن، لصحيحة العيص: في الزكاة، فقال: (ما أخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم) (2)، فإنها تدل على عدم الاحتساب في صورة استطاعة عدم الدفع، لان النهي في العبادات يقتضي الفساد، وهي أخص مطلقا من الاخبار المتقدمة، فيجب تخصيصها بها، كما يجب تخصيص صحيحةالشحام بها أيضا.
ومنه يظهر وجه البرأة في صورة عدم التمكن.
ثم إن ما ذكر وإن كان في الزكاة، إلا أنه يثبت الحكم في الخراج والمقاسمة أيضا بعدم القول بالفصل.
حجة المجوزين للدفع مطلقا: الاخبار المذكورة.
وجوابها قد ظهر.
واستلزام عدم الاحتساب العسر والحرج على الشيعة.
وهو بالتفصيل الذي ذكرنا مدفوع.
وصحيحة الحذاء: الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: (ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه)، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات
(1) الفقيه 2: 23 / 84، الوسائل 9: 254 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 7.
(2) الكافي 3: 543 / 4، التهذيب 4: 39 / 99، الاستبصار 2: 27 / 76، الوسائل 9: 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 3.