مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص204
بالشراء أو غيره، فيجب الحكم به، ولكن نقتصر على موضع الاجماع، وهو السلطان المخالف، كما صرح به الشهيد الثاني، وأما الشيعة فلا، والتعدي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلة، مردود عند الشيعة، ويقتصر في الاخذ بدون الشراء على من يستحقه.
وأما الثالث، فالحق عدم البرأة مع التمكن من عدم الدفع، للاصل، وصحيحة الشحام: إن هؤلا المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أيجزئ عنا ؟ فقال: (لا، إنما هؤلا قوم غصبوكم) أو قال: (ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لاهلها) (1).
وأما صحيحة سليمان: (إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم) (2).
وصحيحة يعقوب بن شعيب: عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: (نعم، إن شاء) (3).
وصحيحة الحلبي: عن صدقة المال يأخذها السلطان، فقال: (لا امرك أن تعيد) (4).
(1) التهذيب 4: 40 / 101، الاستبصار 2: 27 / 78، الوسائل 9: 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 6.
(2) الكافي 3: 543 / 1، التهذيب 4: 39 / 98، الاستبصار 2: 27 / 75، الوسائل9: 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 4، بتفاوت.
(3) الكافي 3: 543 / 2، الفقيه 2: 15 / 41، الوسائل 9: 251 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 1.
(4) التهذيب 4: 40 / 100، الاستبصار 2: 27 / 77، الوسائل 9: 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 5.