مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص203
ولم أعثر إلى الان على حجة واضحة دافعة للاصل.
وما ذكره بعضهم – من أن المستفاد من الظواهر: أن حكم تصرف الجائر في الاراضي الخراجية حكم تصرف الامام العادل – غير مسلم، ولو سلم فإنما هو في الجملة.
فوجوب منعها عن الجائر مع التمكن أظهر، وفي بعض الروايات تأييد له أيضا، كما في رواية علي بن عطية المذكورة في باب شراء السرقة والخيانة ومتاع السلطان، المانعة من إعطاء قيمة الارز لابن أبي هبير (1)، ورواية علي بن يقطين (2) المصرحة: بأنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويرد عليهم سرا، وأما بدون التمكن فهو أمر اخر.
وأما الثاني – وهو جواز الاخذ من الجائر بعد أخذه من المالك قهرا، أو لكونه متدينا بدين الجائر – فالظاهر عدم الخلاف بل الاجماع فيه في الجملة، بل في المسالك والتنقيح وشرح القواعد للمحقق الثاني ورسالته الخراجية دعوى الاجماع عليه (3)، وهو الحجة في المقام، وإلا فالاخبار التي استدلوا بها لا تخلو عن مناقشة في الدلالة، مع أن ما يمكن إتمامدلالتها – ولو بقطع النظر عن بعض الاحتمالات – لا يثبت أزيد مما يثبته الاجماع، وهو جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر في الجملة.
بل الظاهر وقوع الاجماع على جواز الاخذ في الجملة، سواء كان
(1) التهذيب 6: 337 / 936، الوسائل 17: 218 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 2، وفيهما: هبيرة، بدل: ابن أبي هبير.
(2) الكافي 5: 110 / 3، التهذيب 6: 335 / 927، الوسائل 17: 193 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 8.
(3) المسالك 1: 168، التنقيح 2: 19، جامع المقاصد 1: 207، انظر رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج (رسائل المحقق الكركي 1): 276.