پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص202

والكلام في المقام تارة في دفع هذه الثلاثة إلى الجائر، واخرى في الاخذ منه، وثالثة في برأة ذمة الدافع إذا دفعها إليه.

أما الاول، فظاهر جماعة من أصحابنا وجوب دفع الاولين إليه (1)، فلا يجوز للزارع جحد شي منهما ولا منعه ولا سرقته، ونقله المحقق الشيخ علي في رسالته الخراجية عن كثير من معاصريه (2)، وفي كفاية الاحكام عن بعض الاصحاب الاتفاق عليه، وتأمل هو فيه (3).

ونقل بعضهم عن جماعة من أصحابنا عدم برأة الذمة بالدفع اختيارا، ومقتضاه عدم جوازه مع التمكن، وبذلك صرح الشيخ إبراهيم القطيفي في نقض الخراجية للشيخ علي (4)، بل ظاهره دعوى الضرورة الدينية على العدم.

ولا يخفى أن ذلك مقتضى الاصل، لانهما – كالزكاة – حق لجماعةخاصة ليس الجائر منهم ولا قيما عليهم، فالاصل عدم جواز دفع حصتهم إليهم – سيما مع ما هو عليه من الفسق الواضح – ما دام يتمكن من عدم الدفع.

وتدل عليه صحيحة العيص: في الزكاة فقال: (ما أخذه منكم بنو امية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم) (5)، وصحيحة الشحام الاتية (6).

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 155، المحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 11، صاحب الرياض 1: 496.

(2) انظر رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج (رسائل المحقق الكركي 1): 274.

(3) كفاية الاحكام: 80.

(4) انظر السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج (كلمات المحققين): 307.

(5) الكافي 3: 543 / 4، التهذيب 4: 39 / 99، الاستبصار 2: 27 / 76، الوسائل 9: 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 3.

(6) في ص 204.