مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص199
أما الاول، فالاصل فيه الحرمة وإن انفك عن العمل وارتكاب الماثم، لاطلاق المستفيضة.
وتجوز مع الاكراه على التفصيل المتقدم، ومع الامن عن ارتكاب المحرم، والقدرة على جعل الولاية وسيلة لابتغاء مرضاة الله سبحانه وقصد ذلك، بل يكون حينئذ راجحا ويجب مع الامن والاقتداء بها على الامر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقق.
وأما الثاني، فلا تحرم نفس التولية إلا إذا كانت إعانة على محرم اخر، للاصل، وقد تستحب، وقد تجب، كما مر.
وأما نفس العمل المترتب على الولاية فحكمه ظاهر.
المسألة السابعة: جوائز السلطان – بل مطلق الظالم، بل من لا يتورع المحارم من الاموال – محرمة إن علمت حرمتها بعينها.
فإن قبضها حينئذ أعادها على المالك إن عرف، ويتصدق بها إن لم يعرف، كما صرح به في رواية علي بن أبي حمزة (1).
وإن لم يعلم حرمتها كذلك فهي حلال مطلقا وإن علم أن في ماله مظالم، بلا خلاف فيه، للاصل، والمستفيضة، كروايات البصري (2)، وابن وهب (3)، ومرسلة محمد بن أبي حمزة (4)، وصحيحة الحذاء (5).
(1) الكافي 5: 106 / 4، التهذيب 6: 331 / 920، الوسائل 17: 199 أبواب ما يكتسب به ب 47 ح 1.
(2) التهذيب 7: 132 / 582، الوسائل 17: 221 أبواب ما يكتسب به ب 53 ح 3.
(3) التهذيب 6: 337 / 938، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 4.
(4) التهذيب 6: 337 / 937، الوسائل 17 / 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 3.
(5) الكافي 5: 228 / 2، التهذيب 6: 375 / 1094، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.