پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص197

أبي عمير (1)، ومرسلة المقنع (2)، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في كتب الرجال (3).

نعم، يمكن ان يستدل على الرجحان بما في اخر مكاتبة محمد بنعلي بن عيسى المتقدمة (4): فكتبت إليه اعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشي به أتقرب به إليهم، فأجاب: (من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا وثوابا).

والمروي في قرب الاسناد عن علي بن يقطين: أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان – وكان وزيرا لهارون – فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه، فرجع الجواب: (لا اذن لك بالخروج من عملهم) (5).

ولكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح، لا إذا علم ترتبه عليها وإن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا، لصيرورة الجائز بالقصد راجحا.

دليل الموجب: أن مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز – مع التمكن عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر – اختصاص المنع بما عدا ذلك، فيبقى وجوب مقدمة الواجب خاليا عن المعارض، فيكون واجبا.

(1) الكافي 5: 107 / 9، الوسائل 17: 188 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 4.

(2) المقنع: 122، الوسائل 17: 193 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 5.

(3) رجال النجاشي: 331.

(4) في ص: 193.

(5) قرب الاسناد: 305 / 1198، الوسائل 17: 198 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 16.