مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص196
شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة) الحديث (1).
ورواية الانباري المتقدمة.
واستدل القائل بالاستحباب بأن بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان، لان الامر والنهي المذكورين عبادة، والعبادة لا تكون إلا راجحة.
وفيه: أنه إن اريد الجواز الثابت بالاصل – كما هو مقتضى الدليل الاول – فهو ليس جوازا شرعيا، بل هو عقلي، فإذا لم يمكن تحققه في العبادة فنسبة الحرمة والرجحان إليه على السواء، مع أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التوصلية الغير المتوقفة على النية، وعدم كون مثل ذلك إلا راجحا ممنوع.
نعم، ما يترتب عليه الثواب منه كذلك.
ومنه يعلم عدم تمامية المطلوب إن اريد الجواز الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر، مع أن مقتضاها عدم اختصاص الجواز بصورةالتمكن من الامر والنهي المذكورين، بل يعم غيرهما من قضاء دين الاخوان والاحسان إليهم.
وقد يستدل أيضا بصحيحة علي بن يقطين: (لله عزوجل مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه) (2).
وفيه: أن الكون مع السلطان أعم من الدخول في عمله والولاية منه.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما هو في ذلك المعنى، كحسنة ابن
(1) الكافي 5: 109 / 1، التهذيب 6: 333 / 924، الوسائل 17: 194 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 9.
(2) الكافي 5: 112 / 7، الفقيه 3: 108 / 451، الوسائل 17: 192 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 1، بتفاوت يسير.