مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص195
وثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرم والاقتدار على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز حينئذ كما قيل (1)، بل قال جماعة بالاستحباب حينئذ (2)، وقيل بالوجوب (3).
استدل المجوز بتعارض عمومات منع قبول الولاية عنه وإعانته، وعمومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنظر إلى دلالتها الالتزامية على وجوب المقدمة، التي هي قبول الولاية بالعموم من وجه، ولم يظهر مرجح فيعمل بمقتضى الاصل.
ورد: بأن ذلك إذا كان وجوب الامر والنهي المذكورين مطلقا حتى يجب تحصيل القدرة من باب المقدمة.
وفيه: أن أدلتهما مطلقة والاصل عدم التقييد، والقدرة الذاتية المشروطة بها التكاليف حاصلة، وإن كان تأثيرها موقوفا على رفع مانع هو التقية، وهي بقبول التولية مرتفعة كما هو المفروض.
هذا، مع أن من الظواهر ما يدل على ارتفاع الحرمة، كمرسلة الفقيه: (كفارة خدمة السلطان قضاء حوائج الاخوان) (4).
وفي رواية زياد بن أبي سلمة: (لان اسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لاحد منهم عملا أو أطاء بساط رجل منهم، إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه) إلى أن قال: (فإن وليت
(1) انظر الرياض 1: 510.
(2) منهم الشيخ في النهاية: 356 والمحقق في الشرائع 2: 12 والنافع: 118 والعلامة في نهاية الاحكام 2: 525.
(3) كما في المسالك 1: 168، والحدائق 18: 126.
(4) الفقيه 3: 108 / 453، الوسائل 17: 192 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 3.