مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص193
إيمان لمن لا تقية له) (1).
وخصوص ما رواه الحلي في السرائر عن أبي الحسن الثالث: إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة ؟ فقال: (ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر) الحديث (2).
وأما رواية الحسن الانباري: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في أعمال السلطان، فلما كان في اخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي – إلى أن قال – فكتب إلي: (قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، فإذا صار إليك شي واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا، وإلا فلا) (3).
فلا تنافيه، لانه يمكن أن يكون إخبارا منه عليه السلام بعدم الخوف علىالنفس عليه.
وكما يجب القبول حينئذ كذلك يجب أن ينفذ أمر الجائر ونهيه وجميع ما يحكم به ولو كان محرما إجماعا، متحريا الاسهل فالاسهل، ومتدرجا من الادنى إلى الاعلى، اقتصارا في فعل المحرم على أقل ما تندفع به الضرورة.
(1) الكافي 2: 219 / 12، الوسائل 16: 204 أبواب الامر والنهي ب 24 ح 3.
(2) مستطرفات السرائر: 68، الوسائل 17: 190 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 9.
(3) الكافي 5: 111 / 4، التهذيب 6: 335 / 928، الوسائل 17: 201 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح 1.