پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص192

وقد يتأمل فيه، نظرا إلى أن الاخذ للعيال أخذ لنفسه، أو إلى عدم تبادره من اللفظ، فالاصل مع العدم، وهو كذلك في غير مورد النص، وهو ما كان بلفظ القسمة ونحوه فيما يجب عليه من النفقة والكسوة، وأما غيره فلا.

المسألة السادسة: صرح الاكثر بحرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر (1)، ونفى بعضهم الخلاف عنها (2)، لكونها إعانة للظالم، وللمستفيضة الدالة عليها (3).

واستثنوا منها مقامين:أحدهما: مع الخوف والتقية على النفس أو المال أو العرض عليه، أو على المؤمنين كلا أو بعضا، على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الاهانة، فيجوز حينئذ، بل قد يجب بلا خلاف، للاجماع، والمستفيضة، بل المتواترة من الصحاح وغيرها الدالة على جواز التقية، بل وجوبها.

ففي الصحيح: (التقية في كل شي يضطر إليه ابن ادم فقد أحله الله له) (4).

وفي اخر: (التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين ينزل) (5).

وفي ثالث: عن القيام للولاة، فقال: (التقية من ديني ودين ابائي، ولا

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 12، صاحب الرياض 1: 510.

(2) كما في الرياض 1: 510.

(3) الوسائل 27: 11 أبواب صفات القاضي ب 1.

(4) الكافي 2: 220 / 18، الوسائل 16: 214 أبواب الامر والنهي ب 25 ح 2.

(5) الكافي 2: 219 / 13، الوسائل 16: 214 أبواب الامر والنهي ب 25 ح 1.