پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص191

للروايتين (1)، والمنع في غيره للاصل.

ولاجل ذلك الاصل نقول بعدم جواز الاخذ زائدا على ما أعطاه غيره، كما عليه دعوى الاجماع – من كل من جوز الاخذ عليه – في كلام جماعة من أصحابنا (2)، لاحتمال إرادة المماثلة في المعطى من الروايتين، لا فيجواز الاعطاء.

ثم الظاهر أن المراد بالمماثلة في المعطى ليس مساواة ما أخذه لما أخذه غيره قدرا، حتى تدل على عدم جواز التفاضل بين الفقراء ووجوب التسوية، كما قيل (3).

بل المراد: أن يجعل نفسه كأحدهم في ملاحظة الاحتياج والعيال، وانقطاع الوسائل، وتقسيم المال مع هذه الملاحظة، ولا يفضل نفسه على أحدهم بلا جهة.

وهذه المماثلة تتحقق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصها، والاحوط اختيار الانقص ولو كان يستحق الازيد.

هذا، ثم إن المصرح به في كلام جماعة: عدم الخلاف في جواز إعطائه لعياله وأقاربه إذا كانوا بالوصف (4)، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، وله عيال محتاجون، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال: (نعم) (5).

(1) المتقدمتين في ص: 189.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 167، السبزواري في الكفاية: 88، صاحب الرياض 1: 509.

(3) الحدائق 18: 240.

(4) منهم صاحب الحدائق 18: 241، صاحب الرياض 1: 509.

(5) التهذيب 6: 352 / 1001، الوسائل 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 2.