مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص190
يشمل المدفوع إليه ممنوعة.
ولو سلم فجريان أصالة عدم التخصيص ممنوع، لما أثبتنا في الاصول من أن العمل بأصالة الحقيقة إذا كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوز مشكل، ووجوده في المقام ظاهر.
وعلى الرواية الاولى: أن القبيل فيها أصحاب الدافع وليس هو منهم، فهي عن المفروض خارجة، بل على ظاهرها غير باقية، وحملها على ما يصدق على المفروض ليس بمتعين.
وعلى الاخيرتين: أن اللفظ المذكور فيهما التفريق والوضع فيهم، فالتعدي إلى غيرهما من الالفاظ – سيما الدفع وما بمعناه – مع كونه محل الخلاف غير جائز.
واستدل المانعون بأصالة عدم الجواز كما مر.
وبصحيحة عبد الرحمن الحجاج: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) (1).
ويرد على الاول: أن الاصل مدفوع بالروايتين الاخيرتين فيما دلتا عليه.
وعلى الثاني: قوله: (لا يأخذ) نفي، وهو قاصر عن إفادة التحريم على الاصح، مع أنه أعم مطلقا من الحسنة، لانه يدل على عدم جواز الاخذ ما لم يأذن مطلقا، وهي جواز الاخذ بدون التسمية والاذن مثل ما يعطي غيره، فيخص بها.
ومما ذكرنا ظهر أن الحق هو التفصيل، فالجواز في مثل ( فرقه ) (2)
(1) التهذيب 6: 352 / 1000، الاستبصار 3: 54 / 176، الوسائل 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.
(2) في (ق) زيادة: وضعه.