مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص189
وعن بعض الاصحاب: الفرق بين الالفاظ، فاختار الاول في: (ضعه فيهم) أو ما أدى معناه، والثاني في: (ادفعه إليهم) وما يكون بمؤداه (1).
احتج الاولون بأصالة الجواز.
وأصالة عدم التخصيص في اللفظ العام، كما هو المفروض.
وبموثقة سعيد بن يسار: الرجل يعطى الزكاة يقسمها بين أصحابه، أيأخذ منها شيئا ؟ قال: (نعم) (2).
وحسنة الحسين بن عثمان: في الرجل اعطي مالا يفرقه في من يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال: (يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة، قال: (لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره)، قال: (ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسماة إلا بإذنه) (4).
ويرد على الاول: منع الاصل، بل الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير حتى يثبت المجوز.
وعلى الثاني: منع العموم، إذ المتبادر من هذا الخطاب تغاير الدافع والمدفوع إليه حقيقة، مع ان دعوى كون تلك الهيئة موضوعة في اللغة لما
(1) كما في التنقيح 2: 21، مفتاح الكرامة 4: 110.
(2) الكافي 3: 555 / 1، الوسائل 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 1.
(3) الكافي 3: 555 / 2، التهذيب 4: 104 / 295، الوسائل 9: 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 2.
(4) الكافي 3: 555 / 3، التهذيب 4: 104 / 296، المقنعة: 261، الوسائل 9: 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3.