پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص188

لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا، مع أن الواجب حينئذ إما التعليم أو الاجراء وكالة، ولا بأس بأخذ الاجر على أحد أفراد المخير كما مر.

هذا، مع أنه لو سلم وجوبه معينا فلم يثبت وجوبه المطلق، فيمكن أن يكون مطلقا، أي ولو مع الاجرة.

المسألة الرابعة: يحرم أخذ الاجر على كل فعل محرم، لمثل ما مر في الواجب، فإنه لا يملك الاجير تلك المنفعة حتى ينقلها، بل تحريمهانهي عن نقلها.

المسألة الخامسة:

لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم،

فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه.

وإن أطلق، فظاهر الكليني أن له أن يأخذ منه (1)، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والارشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقق الاردبيلي وأحد قولي الحلي (2) وجمع اخر (3)، بل في الدروس عليه الشهرة (4).

ومنع منه في موضع اخر من المبسوط، وهو القول الاخر للحلي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقق الثاني (5)، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي،.

(1) الكافي 3: 555.

(2) المفيد في المقنعة: 361 نقل رواية، النهاية: 366، المبسوط 1: 247، القاضي في المهذب 1: 171، الشرائع 2: 12، المنتهى 2: 1021، المختلف: 187، التحرير 1: 162، الكفاية: 88، مجمع الفائدة 8: 116، الحلي في السرائر 2: 223.

(3) كصاحبي الحدائق 18: 237 والرياض 1: 509.

(4) نسبه في الدروس 3: 171 إلى الاكثر، وفي الحدائق 18: 237: إنه المشهور.

(5) المبسوط 2: 403، الحلي في السرائر: 1 / 463، النافع: 118، المختلف: 343، التذكرة 1: 583، القواعد 1: 122، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 43.