پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص187

أرادوا أن لا تعلموا القران أولادهم، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا) (1)، والاخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا (2).

وأما الكراهة فلرواية زيد المتقدمة (3)، ورواية حسان: (لا تأخذ على التعليم أجرا) (4).

ورواية إسحاق بن عمار: (مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله: إني اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القران حتى يطيب له كسبه) (5).

وفي الفقه الرضوي: (أما معلم لا يعلمه إلا قرانا فقط فحرام اجرته إن شارط أو لم يشارط) (6).

وهذه الاخبار مستند المحرم، وهو حسن لولا المعارض، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.

المسألة الثالثة: يجوز أخذ الاجر على إجراء العقد مطلقا وكالة، وأما على تعليمه فالمصرح به في كلام جماعة (7) العدم، لكونه واجبا كفائيا، وعن المحقق الشيخ علي الاجماع عليه (8)، فإن ثبت فهو، وإلا ففيه نظر،

(1) الكافي 5: 121 / 2، الفقيه 3: 99 / 384، التهذيب 6: 364 / 1046، الاستبصار 3: 65 / 216، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.

(2) الوسائل 21: 242 أبواب المهور ب 2.

(3) في ص: 184.

(4) الكافي 5: 121 / 1، التهذيب 6: 364 / 1045، الاستبصار 3: 65 / 214،الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 1.

(5) التهذيب 6: 364 / 1044، الاستبصار 3: 65 / 217، الوسائل 17: 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 3.

(6) فقه الرضا (ع): 253 بتفاوت، مستدرك الوسائل 13: 116 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 1.

(7) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 166، صاحب الرياض 1: 506.

(8) جامع المقاصد 4: 37.