مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص186
والبدعة والتشريع إنما يكونان لو اعتقد مشروعية مثل ذلك أيضا، معأن في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا، إما لامكان إثبات مشروعيته (1) بالعمومات، وتقييدها مطلقا بما فيه الاخلاص مخالف للاصل، أو لان اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.
وثانيهما: الصلاة بالناس جماعة، ويحرم في الجملة أخذ الاجر عليها أيضا، وفاقا لجماعة (2)، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه، لصحيحة محمد المتقدمة (3).
ويجوز للامام الارتزاق مما ذكر، لما ذكر.
الثاني: اختلفوا في أخذ الاجر على تعليم غير الواجب من القران، فمختار المفيد والمختلف (4) وجماعة (5): الجواز مع الكراهة مطلقا.
والحلي والقاضي والشيخ في النهاية خصوا الكراهة بصورة الشرط (6).
والحلبي اختار التحريم مطلقا (7).
والشيخ في أحد أقواله مع الشرط (8).
والحق هو: الاول، أما الجواز فللاصل، ولرواية الفضل بن أبي قرة: هؤلا يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: (كذبوا أعداء الله، إنما
(1) في (ق) زيادة: في الجملة.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 588، الطوسي في النهاية: 365، الحلي في السرائر 2: 217، صاحب الرياض 1: 506.
(3) في ص: 183.
(4) المفيد في المقنعة: 588، المختلف: 342.
(5) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2: 16، صاحب الرياض 1: 507.
(6) الحلي في السرائر 2: 223، حكاه عن القاضي في المختلف: 341، النهاية: 367.
(7) الكافي في الفقه: 283.
(8) الاستبصار 3: 65.