مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص185
مصلحة العامة) (1).
والمراد بالارتزاق منه: أن يعطيه الحاكم منه وإن كان لكونه مؤذنا، بل وإن ارتزق منه للاذان ويكون ذلك من جهة أذانه، ولكن لا يجوز الاذان لذلك بأن يوقفه عليه ويؤذن لذلك، لصدق الاجر المحرم بالاخبار عليه لغة وعرفا وإن لم يكن فيه ولا في المدة والعمل تقدير ولم يجر صيغة.
فالتفرقة بين الارتزاق والاجر بعدم التقدير والصيغة في الاول – كما في المسالك (2) – غير صحيح، بل الصحيح في الفرق ما ذكرنا.
ويجوز له أيضا الارتزاق من الموقوفات على المؤذنين والمنذورات لهم أو ما يعمهم إن لم يوقف العمل عليه ولم يكن الاذان لاخذه وإن كان أخذه للاذان، للاصل، وعدم صدق الاجر.
وإن أوقفه عليه لم يجز، لانه يكون أجرا.
وهل يشترط في ارتزاقه منهما أو من بيت المال الخلوص في النية، أم لا ؟ الظاهر: العدم، وبه صرح في المسالك في الاول (3)، إذ به يقوى الاسلام ويظهر شعاره، فيكون من المصالح، ويتصحح به قصد الواقف والناذر القربة.
وبطلان الاذان حينئذ ممنوع، لعدم اشتراط النية فيه.
ثم لو أخذ أجرا وارتكب ذلك المحرم فهل يحرم أذانه أيضا، أم لا ؟.
الظاهر: العدم، للاصل.
(1) الكافي 1: 539 / 4، الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2.
(2) المسالك 1: 166.
(3) المسالك 1: 166.