پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص184

وتؤيده حسنة حمران، وفيها: (إذا رأيت أن الحق قد مات وذهب أهله)، ويعد المنكرات، إلى أن قال: (ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر) (1).

ورواية السكوني: (ولا يتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (2).

ورواية زيد بن علي: (أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: والله إني احبك لله، فقال له: والله إني لابغضك لله، قال: لانك تبغي على الاذان كسبا، وتأخذ على تعليم القران أجرا) (3).

وإنما جعلنا الاخيرة مؤيدة – مع أن ظاهرها التحريم – للتصريح بإباحة أجر معلم القران في رواية الفضل بن أبي قرة (4)، فتكون هذه قرينة على عدم إرادة الحقيقة من قوله: (أبغضك).

ويجوز للمؤذن الارتزاق من بيت المال على المشهور، بل في التذكرة الاجماع عليه (5)، للاصل.

ومرسلة حماد بن عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض الخراج: (ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام والدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه

(1) الكافي 8: 36 / 7، الوسائل 16: 275 أبواب الامر والنهي ب 41 ح 6.

(2) الفقيه 1: 184 / 870، التهذيب 2: 283 / 1129، الوسائل 5: 447 أبواب الاذان والاقامة ب 38 ح 1.

(3) الفقيه 3: 109 / 461، التهذيب 6: 376 / 1099، الاستبصار 3: 65 / 215، الوسائل 17: 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1، بتفاوت.

(4) الكافي 5: 121 / 2، الفقيه 3: 99 / 384، التهذيب 6: 364 / 1046،الاستبصار 3: 65 / 216، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.

(5) التذكرة 1: 109.