پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص183

وقد ظهر ضعف دليله على العدم.

والقول الفصل فيه: أن حكم ما يستحب على المستأجر خاصة حكمالواجب بلا تفاوت.

وأما ما يستحب على الاجير عينا أو كفاية، فإن لم يكن فيه نفع للمستأجر فلا يجوز وإن كان دليل استحبابه مطلقا، فإن أراد المستأجر الاتيان بالمستحب فلا يجوز، لما مر من دليل التبادر، فإن المتبادر استحبابه مجانا، فما فعل بالعوض لا يكون مستحبا.

وإن أراد نفس الفعل كيف ما كان فهو عن المقام خارج، وبمقتضى الاصل جائز، إلا أن يوجب ارتكاب حرام من بدعة أو تشريع أو غيرهما.

فرعان: الاول: لو قلنا بجواز أخذ الاجر على المستحب يستثنى منه أمران: أحدهما: الاذان، فإنه يحرم أخذ الاجرة عليه وفاقا للمعظم (1)، بل عن بعض الاصحاب نفي الخلاف عنه (2)، وفي الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني الاجماع عليه (3).

لصحيحة محمد المروية في كتاب الشهادات من الفقيه: (لا تصل خلف من يبغي على الاذان والصلاة بين الناس أجرا، ولا تقبل شهادته) (4)،وهو نص في التحريم.

(1) منهم الشيخ في النهاية: 365، الحلي في السرائر 2: 217، العلامة في التذكرة 1: 583.

(2) كما في الرياض 1: 506.

(3) الخلاف 1: 290، جامع المقاصد 4: 36.

(4) الفقيه 3: 27 / 75، الوسائل 27: 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 6.