مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص182
أولى، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق، مع أن اللازم من الثاني كراهة الارتزاق، ولا قائل به، فيلزم ارتكاب مجازين.
ويمكن أن يقال: إن التجوز لا ينحصر في الامرين، لامكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء، سيما مع ما تعارف في زمان الامام من الثلاثة، مع أن الاجماع على [ عدم ] (1) كراهة الارتزاق ممنوع، كيف ؟ ! وهو مذهب الحلي والشيخ في النهاية (2).
وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي (3)، فيجوز مع الكراهة.
وللشرائع والمختلف (4)، فالتفصيل بتعينه عليه فالاول، وإلا فالثاني، إما مطلقا كالثاني، أو بشرط الحاجة – وإلا فكالاول – كالاول.
كل ذلك لوجوه ضعيفة.
المسألة الثانية: المنقول عن الاكثر جواز أخذ الاجرة على المندوبات (5)، للاصل، وانتفاء المانع.
ونقل عن بعض الاصحاب عدم الجواز في مستحبات تجهيز الميت، محتجا بإطلاق النهي (6).
ولم نقف عليه.
وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيا توقيفيا، لما مر من منافاة الاجارة للرجحان والقربة، وبالجواز إذا كان توصليا وكان له نفع للمستأجر، للاصل (7).
(1) أضفناه لاستقامة المعنى.
(2) الحلي في السرائر 2: 217، النهاية: 367.
(3) المفيد في المقنعة: 588، النهاية: 367، القاضي في المهذب 1: 346.
(4) الشرائع 4: 69، المختلف: 342.
(5) كما في الرياض 1: 505.
(6) حكاه في الايضاح 1: 408 عن القاضي ابن البراج.
(7) انظر مفتاح الكرامة 4: 94.