مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص181
في الجملة، أي حين التعبد بها.
ولو سلم فلا نسلم جزئيته لمطلق الصلاة، وإنما هو جز للصلاة الصادرة ممن يتعبد بها.
ثم بما ذكرنا – من عدم كونها عبادة للاجير – يندفع إشكال اخر اورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة، والرجحان من جهة الاجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة، بل يندفع ذلك مع كونها عبادة أيضا، كما في قصد التقرب.
وإن كان واجبا توصليا على المستأجر خاصة فتجوز الاجارة وأخذ الاجرة عليه، والوجه ظاهر.
فرع: ومن الواجبات المحرم أخذ الاجر عليها: القضاء مطلقا، تعين أم لا، مع الحاجة أم بدونها، وفاقا للحلبي والحلي (1) وجماعة (2)، ووجهه ظاهر مما مضى.
مضافا إلى المروي في الخصال: (السحت له أنواع كثيرة، منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاء) (3).
وقد يستدل بالصحيح: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، قال: (ذلك السحت) (4)، بحمل الرزق على الاجر، للاجماع على حله، ولكونه من المصالح العامة المعد بيت المال لها.
وحمل السحت على الكراهة – لما ذكر – وإن كان ممكنا، إلا أن الاول
(1) الحلبي في الكافي في الفقه: 183، الحلي في السرائر 2: 217.
(2) منهم العلامة في المنتهى 2: 1018 والشهيد الثاني في الروضة 3: 218 وصاحب الرياض 1: 506.
(3) الخصال 1: 329 / 26، الوسائل 17: 95 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 12.
(4) الكافي 7: 409 / 1، الفقيه 3: 4 / 12، التهذيب 6: 222 / 527، الوسائل27: 221 أبواب اداب القاضي ب 8 ح 1.