پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص180

الاجرة قبل العمل لا يوجب عدم وجوبه.

قيل: المتصور من نية التقرب من جهة الاجارة إنما هو من جهتها لا من جهة أنه عبادة مخصوصة، ولا ريب أن المعتبر في الصلاة والصومونحوهما نية التقرب بها إلى الله من حيث إنها هي.

قلنا: لم يثبت من أدلة وجوب الاخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل لله سبحانه، ولاجل إطاعته وامتثال أمره، أما وجوب نية الاطاعة – من حيث إن الفعل هذا الفعل، أو لاجل الايجاب من هذه الجهة – فلا، ولو وجب ذلك لم يبرأ من نذر واجبا أصليا أبدا، فاندفع الاشكال.

بل الحق: عدم ورود الاشكال ابتداء أيضا، لان القدر المسلم وجوب الاخلاص في كل عبادة على من يتعبد بها، وكون ما يلزم بالاجارة مما هو في الاصل عبادة للاجير ممنوع، وكونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضي كونه عبادة للاجير أيضا، ووجوبه بالاجارة لا يجعله عبادة كسائر الافعال الواجبة بالاجارة.

نعم، يشترط فيه قصد ما يميزه عن غيره من الافعال إن لم يميز بغيره، وقصد كونه أداء لما وجب بالاجارة، كما هو شرط في أداء كل حق لازم، ويجب الخلوص في ذلك بحيث ينصرف إليه، وأما وجوب ما سوى ذلك فلا دليل عليه.

فإن قيل: لا شك أن الصلاة الفائتة التي تتدارك بالاستئجار – مثلا – كان قصد القربة جزا لها، فتجويز تداركها بالاستئجار أو الامر به يقتضي تدارك جميع أجزائها.

قلنا: فيه – مع أن هذا مخصوص بما يتدارك به الفائتة لا مطلقا – أن كون قصد الاخلاص جزا لمهية الصلاة ممنوع، وإنما هو شرط في صحتها