پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص179

ومن هذا القبيل استئجار الغير للعبادة عن الميت، كالصلاة والحج والصوم، فما وجد له دليل على جواز الاجارة يحكم به فيه، وما لم يوجد لا يحكم.

وأما أنه هل يوجد دليل على جواز استئجار العبادات مطلقا أو عبادة خاصة، فهو ليس من وظيفة المقام.

نعم، قد يستشكل فيما ثبت فيه ذلك من وجهين: أحدهما: أن صحة الاجارة موقوفة على قابلية المنفعة وكونها محللة، ولا ريب أن الصلاة – مثلا – عن الغير قبل الاجارة في غير التبرع غير صحيحة، فصحتها بالاجارة توجب الدور، إذ صحة الصلاة عن الغير موقوفة على الاجارة الصحيحة المتوقفة على صحة الصلاة عن الغير.

ودفعه: أن وقوع الاجارة الصحيحة موقوف على إمكان الصلاة عن الغير بالاجارة، وإمكانها موقوف على دليل شرعي عليها، لا على الاجارةالصحيحة، وإنما يتوقف عليها وقوع الصلاة المؤداة صحيحة، وصحة الاجارة غير موقوفة عليها.

وثانيهما: أن الصلاة ونحوها عبادة يجب فيها إخلاص النية، وهو مع الاجارة غير متحقق، لان الفعل حينئذ يكون بقصد أخذ الاجرة.

ودفع: بأن بعد ثبوت صحة الاجارة بدليل يكون ذلك دليل على جواز تشريك ضميمة أخذ الاجرة مع القربة في القصد، كالجنة، والخلاص من النار، وأمثالهما.

ولا يخفى أن مبنى ذلك على عدم إمكان الاخلاص مع الاجارة، وإلا لم يدل دليل جوازها على جواز التشريك، والظاهر إمكانه كما مر، فإن الفعل بالاجارة يصير واجبا شرعا وتتم نية التقرب، وعدم استحقاق تمام