پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص178

فساد عقد الاجارة في غير ما دل الدليل على صحتها فيه، نحو الصنائع وما يشبهها من الواجبات الكفائية، أو الحج والصلاة ونحوهما من الغير.

وأما عدم جواز أخذ الاجرة وحرمتها فلا، بخلاف الاول، فإن نقل ما هو ملك للغير إليه أو إلى غيره وأخذ العوض عنه غير جائز.

نعم، لو أعطاه ذلك الغير، مع علمه بأنه ليس عوضا له ولا يستحق العوض، يكون ذلك إباحة محضة لا عوضا واجرة، فيكون مباحا.

ولنا أن نستدل أيضا بأن المتبادر عن إيجاب شي طلبه مجانا، ولذالو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الاجر من شخص ولو كان له فيه نفع يذم عرفا، إلا أن تكون قرينة على جواز الاخذ.

ثم إن ما ذكرناه إنما هو في الواجب المعين، أما المخير فلا حرمة في أخذ الاجرة على أحد أفراده المعين إذا كان في التعيين نفع للمستأجر.

وإن لم يثبت وجوبه مطلقا – بل احتمل كونه واجبا بشرط الاجارة أو معها – فلا يحرم أخذ الاجرة.

وبه تتضح الاجارة في أكثر الصنائع – التي هي واجبات كفائية – مضافا إلى الاجماع بل الضرورة على الجواز فيها.

وإن كان واجبا على المستأجر، فإن كان واجبا توقيفيا فلا شك أن الاصل عدم صحته إذا صدر عن غيره، لان الصحة في مثله موافقة الامر، وبعد توجه الامر إلى شخص لا يكون ما أتى به غيره موافقا للمأمور به، فلا يكون العمل صحيحا، فلا تكون منفعة، ولا إجارته صحيحة، ولا أخذ الاجرة عليه جائزا.

نعم، إن دل دليل على جواز فعل الغير عنه نيابة فيخرج به عنالاصل، ويحكم بصحة العمل والاجارة بهذا الدليل.