پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص177

وعلى الاول: إما تجب فيه النية، أو لا.

فإن كان واجبا مطلقا على الاجير لا ترد عليه الاجارة، ولا يجوز أخذالاجرة عليه مطلقا، لان هذا الفعل إما ليس فيه منفعة للمستأجر، أو تكون فيه منفعة له.

فإن لم تكن فيه منفعة فلا معنى للاجارة والاجرة فيه، لان الاجر عبارة عما يؤخذ عوضا عن شي ينتقل إلى المستأجر، فإذ لا منفعة له فيه فلا نقل، فلا أجر ولا إجارة.

وكذلك إن كانت فيه منفعة له، كإنقاذ ولده الغريق، لان إيجاب الله سبحانه هذا الفعل على الاجير وطلبه منه تمليك للمستأجر لهذه المنفعة من الاجير، ولا تجوز الاجارة ولا أخذ الاجرة عن شخص بعوض أداء ما يملكه.

وهذا ظاهر، وفيما تجب فيه النية أظهر، لان منافع العبد بأسرها ملك الله سبحانه، وهو وإن أذن له في التصرف فيها بأنحاء التصرفات، إلا أن إيجابه سبحانه لفعل له عز شأنه يوجب عدم الاذن للعبد في التصرف في تلك المنفعة وأخذ العوض عنها ونقلها إلى الغير.

بل الايجاب تفويت تلك المنفعة وإخراجها من يده، لان إيجاب المنفعة طلب من الله سبحانههذه المنفعة لنفسه وعدم كونها مملوكة للعبد، فلا يجوز أخذ العوض عنها.

ثم لا فرق في ذلك بين ما كان وجوبه عينا أم كفاية، لان الواجب الكفائي أيضا واجب مشروط على كل أحد، وشرطه عدم العلم بفعل غيره، وهو متحقق فيما نحن فيه.

ويدل على المطلوب أيضا: أن عموم أدلة الاجارة بحيث يشمل المورد غير معلوم، والاصل في المعاملات الفساد، إلا أن ذلك لا يثبت إلا