پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص176

وتوهم اتحاد القولين الاخيرين باطل، لان الذاتي قد تكون فيه النية وقد لا تكون، كرد الامانة، واداء الدين، ومضاجعة الزوجة، ونحوها.

ونسب الخلاف إلى السيد في تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم بالنسبة إلى غير الولي (1)، وهو بالخلاف في الموضوع أشبه، فإنه لا يقول بوجوب هذه الامور على غير الولي.

واستدل عليه تارة بالاجماع.

وهو – لعدم ثبوته إلا في الجملة – قاصر عن إفادة تمام المطلوب.

واخرى بمنافاته للاخلاص المأمور به.

وهو – مع اختصاصه بما يتوقف على النية – ممنوع، لامكان الاخلاص غب (2) إيقاع عقد الاجارة، فإن العمل يصير بعده واجبا، ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه، فيمكن تحقق الاخلاص في العمل، وإن صارت الاجرة سببا لتوجه الامرالايجابي إليه.

وبذلك صحح جماعة جواز الاجرة على استئجار الصلوات على الاموات (3).

والتحقيق أن يقال: إن مورد الاجارة إما ما هو واجب على الاجير عينا أو كفاية، أو على المستأجر.

وعلى الاول: إما دل دليل على وجوبه مطلقا، أي من غير تقييد بأخذ الاجرة عليه، أو ليس كذلك.

وعلى التقادير: إما يكون واجبا ذاتيا، أو توصليا.

(1) نسبه إليه في شرح جمل العلم والعمل: 148.

(2) غب كل شي: عاقبته – الصحاح 1: 190.

(3) منهم صاحب الرياض 1: 505.