مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص175
المقصد الرابع في بعض ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل: المسألة الاولى: المشهور أنه لا يجوز أخذ الاجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية، ونفى بعضهم الخلاف فيه (1)، وظاهر الاردبيلي الاجماع عليه (2).
وعن فخر المحققين: عدم الجواز في الواجبات المتوقفة على النية دون غيرها (3).
وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصلي، بل ادعى الاجماع على الجواز في الثاني (4).
(1) كما في الرياض 1: 505.
(2) مجمع الفائدة 8: 89.
(3) إيضاح الفوائد 2: 264.
(4) انظر الرياض 1: 505.