مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص173
اخرى، وحمل على الكراهة، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم، فإن ثبت إجماع، وإلا فلا وجه للحمل، وثبوت الاجماع مشكل، فالتعميم أظهر.
وتجويز وضع القرامل في رواية سعد، وإنكار لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مطلق الواصلة والموصولة للقرامل، لا يفيد، لكون القرامل أعم، فيجب التخصيص، سيما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.
وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل ؟ فيه تأمل، وعدم اللحوق أظهر.
إلا ما استثني، وبالسوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة – وتختلف باختلاف الاصقاع والازمان – إجماعا، نصا وفتوى في الاولين، وعلى الاظهر الاشهر فيالبواقي، بل قد يحتمل فيها الاجماع أيضا، للنصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالاخر: ففي الخبر المروي عن الخلاف والعلل: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (1).
وفي آخره: (أخرجوهم من بيوتكم، فإنهم أقذر شي) (2) وقصور الاسانيد منجبر بالشهرة، مع التأيد بأنه من لباس الشهرة المنهي عنها في المستفيضة.
(1) العلل: 602 / 63، الوسائل 17: 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 2 وج 20: 337 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 9.
(2) العلل: 602 / 64، الوسائل 17: 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3 وج 20: 338 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 10.