مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص172
لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر) (1).
ورواية سعد الاسكاف: عن القرامل التي تضع النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: (لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها)، قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: (ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلماكبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة) (2).
ومضمرة عبد الله بن الحسن: عن القرامل، قال: (وما القرامل ؟) قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: (إذا كان صوفا فلا باس، فإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة) (3).
ومرسلة الفقيه: (لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) (4).
بل يستحب تزيين المرأة لزوجها، كما يستفاد من كثير من المعتبرة.
ثم المستفاد من المرسلتين حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة
(1) الكافي 5: 119 / 2، التهذيب 6: 359 / 1031، الوسائل 17: 131 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 2، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 5: 119 / 3 بتفاوت يسير، التهذيب 6: 360 / 1032، الوسائل 17: 132 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 3.
(3) التهذيب 6: 361 / 1036، الوسائل 17: 132 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 5.
(4) الفقيه 3: 98 / 378، الوسائل 17: 133 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 6، بتفاوت.