پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص171

العلم بعدم تفطنه، وإن علم عدم تفطنه فالظاهر الحرمة أيضا، لكونه خلاف النصح الواجب بالاخبار المستفيضة، إلا إذا باعه بسعر الردي ولم يتضرربه المشتري.

ثم البيع صحيح في جميع تلك الصور، لتعلق النهي بالغش، وهو غير البيع، لانه يتحقق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح، وكلاهما غير البيع.

ولا يضر ظن المشتري اتصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك، لان ثبوت خيار الرؤية بالاخبار (1) والاجماع يدل على عدم اعتبار ذلك في الصحة.

ومنها: تدليس الماشطة

بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادها، بلا خلاف، بل عليه الاجماع في بعض العبارات (2)، لكونه غشا.

ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.

ولو انتفى التدليس – كما لو كانت مزوجة – فلا تحريم، للاصل، والمستفيضة: ففي صحيحة محمد: (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادني مني يا ام عطية، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماءالوجه) (3).

ومرسلة ابن أبي عمير: (دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال

(1) الوسائل 18: 28 أبواب الخيار ب 15.

(2) مجمع الفائدة 8: 84.

(3) الكافي 5: 118 / 1، التهذيب 6: 360 / 1035، الوسائل 17: 131 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 1، بتفاوت يسير.