مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص169
الكافي والتهذيب -: (البيع في الظلال غش، والغش لا يحل) (1).
ومرسلة عبيس: (إياك والغش) (2).
ومرسلة الفقيه: (ليس منا من غش مسلما) (3).
واخرى: (من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة) (4).
وثالثة: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة: إذا بعت فأحسني ولا تغشي) (5).
وفي عقاب الاعمال: (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة) (6) إلى غير ذلك.
ثم الغش خلاف النصح والخلوص، أو إظهار خلاف ما أضمر، وحصوله في المعاملات إنما يكون إذا كان في المبيع نقص وردأة، وله صور.
وتوضيح المقام: أن النقص الذي يمكن أن يتحقق فيه الغش يتصور على وجوه، لان سببه إما يكون مزج المبيع بغير جنسه – كاللبن بالماء – أو بجنسه – كالجيد بالردي – أو بغير المزج.
وهو قد يكون بعيب فيه أخفاه بإبداء وصف يستره، أو عدم إظهاره
(1) الفقيه 3: 172 / 770، الكافي 5: 160 / 6، التهذيب 7: 13 / 54 – ووجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم في السند وهو إمامي ممدوح – الوسائل 17: 280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3.
(2) الكافي 5: 160 / 4، التهذيب 7: 12 / 51، الوسائل 17: 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 7.
(3) الفقيه 3: 173 / 776، 777، الوسائل 17: 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.
(4) الفقيه 3: 173 / 776، 777، الوسائل 17: 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.
(5) الفقيه 3: 173 / 775، الوسائل 17: 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 6.
(6) عقاب الاعمال: 284، الوسائل 17: 283 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 11.