پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص168

غير مفيدة، لانه لم يعرفه الناس.

الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه،

لبعض الروايات، ولتوقف دفع الظلم المجوز إجماعا عليه.

السادس: ما كان متعلقه – أعني المقول فيه – غير معين،

نحو: بعض الناس كذا، و: بعض أهل البصرة كذا، أو: رأيت شخصا كذا، لعدم ظهور الاخبار الناهية في مثل ذلك، وللاجماع، ولورود مثله في كلمات الاطهار.

السابع: ما كان متعلقه غير معروف عند السامع.
الثامن: ما كان متعلقه غير محصور.

وفي اسثنائهما نظر ظاهر، بل الحرمة فيهما أظهر.

التاسع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي،

لعمل العلماء، وأخبار التذكية المعارضة لمحرمات الغيبة، فيرجع إلى الاصل.

ومنه يعلم استثناء كل ما وردت في جوازه أو وجوبه حجة خاصة أو عامة مكافئة لادلة حرمة الغيبة، كالاستفتاء، ونصح المستشير، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشر، والشهادة على فاعل المحرم حسبة وأمثالها.

ومنها: غش الناس،

وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا، وفي المنتهى التصريح به (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي صحيحة هشام بن سالم: (ليس من المسلمين من غشهم) (2).

وصحيحة هشام بن الحكم – كما في الفقيه – وحسنته – كما في

(1) المنتهى 2: 1012.

(2) الكافي 5: 160 / 2، التهذيب 7: 12 / 49، الوسائل 17: 279 أبواب ما يكتسب به ب 86