مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص167
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له) (1).
لا يقال: إن تعارض الاخبار المجوزة مع الاخبار الناهية عن غيبة المؤمن والمسلم بالعموم من وجه، والترجيح للناهية بموافقة الكتاب.
فإنا نقول: إن هذا إذا علم عموم الكتاب للمجاهر بالفسق أيضا، وهو غير معلوم، لان الخطاب للمشافهين، وكون واحد منهم مجاهرا بالفسق لم يعلم، بل هو بالاصل مدفوع، فإثبات الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز.
ومقتضى الروايتين والصحيحة المتقدمة وإن كان اختصاص الجواز بما جاهر وتظاهر به، وعدم التعدي إلى غيره من الاسواء – كما هو المصرح به في كلام جماعة (2) – إلا أن مقتضى البواقي التعميم، فعليه الفتوى.
وتدل عليه – بعد عمل العلماء – الروايتان، والصحيحة المتقدمة، بل مقتضاها استثناء كل عيب عرفه الناس ولو لم يعرف به، ولكن المستفادمنها عدم كون ذلك غيبة، لا عدم الاثم عليه لو كان مما يكره صاحبه لو سمعه، فيحرم لو كان كذلك، لعمومات حرمة الايذاء وإظهار العيوب (3).
الرابع: إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الاخر، استثناه بعضهم (4)، وهو تخصيص للعمومات من غير حجة، ورواية أبان (5)
(1) الاختصاص (مصنفات الشيخ المفيد 12): 242، مستدرك الوسائل 9: 129 أبواب أحكام العشرة ب 134 ح 3.
(2) منهم الشهيد في القواعد والفوائد 2: 148.
(3) الوسائل 8: 608 أبواب أحكام العشرة ب 157.
(4) انظر القواعد والفوائد 2: 151.
(5) الكافي 2: 358 / 6، الوسائل 12: 289 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 3.