پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص165

رخصة خصوصا أو عموما، كما يأتي وجهه.

د: النقص – كما صرح به والدي (1) – أعم من أن يكون في بدنه، أو أخلاقه، أو أفعاله، أو أقواله المتعلقة بدينه أو دنياه، بل في ثوبه، أو داره، أو دابته، وأمثال ذلك.

ثم إنه استثنيت من الغيبة المحرمة مواضع:

الاول: الفاسق مطلقا إذا كان مصرا على فسقه،

استثناه بعضهم، بلظاهر مجمع البحرين أنه المشهور، قال: المنع من غيبة الفاسق المصر – كما يميل إليه كلام بعض من تأخر – ليس بالوجه (2).

ويدل عليه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه قال: (قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس) (3).

وعنه أيضا: أنه قال: (لا غيبة لفاسق) (4).

والحمل على النهي بعيد، وينفيه بعض الاخبار الاتية، ولكن ضعف الروايتين وعدم ثبوت الشهرة الجابرة يمنع الحكم بمقتضاهما.

نعم، في موثقة سماعة: (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت اخوته) (5).

وفي موثقة أبي بصير: أنه: (استأذن على النبي صلى الله عليه وآله – وكان عند

(1) جامع السعادات 2: 303.

(2) مجمع البحرين 1: 136.

(3) تفسير القرطبي 16: 339.

(4) مستدرك الوسائل 9: 129 أبواب أحكام العشرة ب 134 ح 6، ورواه في غوالي اللالي 1: 438 / 153.

(5) الكافي 2: 239 / 28، الوسائل 12: 278 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 2.