مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص162
مستحلا لما حرمه الله تعالى) (1).
وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله: (معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم) (2).
وفي رواية: (كذب من زعم أنه ولد حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة) (3).
والمستفاد من إطلاق رواية السكوني وما بعدها وما في معناها وإن كان حرمة غيبة المخالف أيضا، إلا أن صريح جماعة التخصيص بالمؤمن (4)، بل نفى بعضهم الريب عنه (5)، فتجوز غيبة المخالف، وهو كذلك.
لصحيحة داود بن سرحان: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البرأة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة) (6).
والوقيعة: الغيبة، قال في مجمع البحرين: وقع في الناس وقيعة:
(1) الفقيه 4: 8 / 1، الوسائل 12: 282 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 13.
(2) الكافي 2: 354 / 2، المحاسن: 104 / 83، عقاب الاعمال: 241، الوسائل 12: 275 أبواب أحكام العشرة ب 150 ح 3، بتفاوت في الجميع.
(3) أمالي الصدوق: 174 / 9، الوسائل 12: 283 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 16.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 10 والعلامة في المنتهى 2: 1013 والشهيد الثاني في المسالك 1: 166.
(5) كما في الرياض 1: 503.
(6) الكافي 2: 375 / 4، الوسائل 16: 267 أبواب الامر والنهي ب 39 ح 1.