پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص161

ينفيه، وإن أراد في التحريم ففيه تفصيل يأتي.

ثم إنه لا ريب في حرمة الغيبة، ويدل عليها الاجماع، والكتاب، والسنة.

قال الله سبحانه مخاطبا للذين آمنوا: (ولا يغتب بعضكم بعضا) (1).

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: (إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه) (2).

وعن الصادق عليه السلام: (الغيبة حرام على كل مسلم) (3).

وفي مرسلة ابن أبي عمير: (من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) ) (4).

ورواية السكوني: (الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الاكلة في جوفه) (5).

ورواية الحسين بن زيد: (ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب أمرئ مسلما بطل صومه ونقض وضوئه، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة، يتأذى بها أهل الموقف، فإن مات قبل أن يتوب مات

(1) الحجرات: 12.

(2) أمالي الطوسي: 548، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 9.

(3) مصباح الشريعة: 204، وعنه في البحار 72: 257 / 48.

(4) الكافي 2: 357 / 2، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 6، والاية: النور: 19.

(5) الكافي 2: 356 / 1، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 7.