مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص160
أن تقول فيه ما ليس فيه) (1).
وما رواه في مكارم الاخلاق: قلت: يا رسول الله، وما الغيبة ؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره)، قلت: يا رسول الله، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به ؟ قال: (اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته) (2).
وما رواه في مجمع البيان: (إذا ذكرت الرجل بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته) (3).
ويظهر من ذلك وسابقه – مضافا إلى الاجماع – وجه اشتراط كونه مؤمنا، فلو لم يكن كذلك لم يكن غيبة.
وهل يشترط فيه أن يكون مما يكره المغتاب ويغمه لو سمعه ؟ الاظهر: لا، لاطلاق الاوليين، وصحيحة داود بن سرحان: عن الغيبة، قال: (هو أن تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد) (4).
ولا تنافيه رواية المكارم، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم، معأنا نرى كراهة بعض الناس مما ليس بسؤ عرفا، بل مما هو حسن شرعا، وهو ليس بغيبة إجماعا.
ومنهم من أخذ فيها قصد الذم (5)، فإن أراد في صدق الغيبة فالاطلاق
(1) الكافي 2: 358 / 7، الوسائل 12: 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 2.
(2) مكارم الاخلاق 2: 378.
(3) مجمع البيان 5: 137.
(4) الكافي 2: 357 / 3، الوسائل 12: 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 1.
(5) قال في جامع المقاصد 4: 27: وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به.