پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص159

وقد قال الله سبحانه: (إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) (1).

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: (من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فهو ملعون في التوراة والانجيل والزبور والفرقان) (2)، ومنه ومما يأتي من جواز غيبة المخالف وسبه يظهر وجه التخصيص.

وأما رواية السكوني: (من تمثل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة ذلك اليوم، ومن تمثل بالليل لم تقبل منه الصلاة تلك الليلة) (3) فعن إفادة الحرمة قاصرة.

والغيبة أعم من وجه منه، وهي أن يذكر إنسان من خلفه بما هو فيه من السؤ، فلو لم يكن من خلفه لم يكن غيبته، كما هو مقتضى مادةاللفظ.

وفي رواية أبان: عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الازرق (من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته) (4)، ويستفاد منها وجه اشتراط كونه مما هو فيه أيضا.

مضافا إلى حسنة عبد الرحمن بن سيابة: (الغيبة: أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان:

(1) الاحزاب: 58.

(2) جامع الاخبار: 147، مستدرك الوسائل 9: 99 أبواب أحكام العشرة ب 125 ح 1.

(3) التهذيب 2: 240 / 952، الوسائل 7: 403 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 51 ح 2، والخنا: الفحش من القول – مجمع البحرين 1: 132.

(4) الكافي 2: 358 / 6، الوسائل 12: 289 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 3.