مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص158
الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته) (1).
ومقتضى ذلك وإن كان استثناء كل ما إذا ترتب عليه مقصد صحيح – كتحصيل البصيرة بالاطلاع على الاراء والمذاهب، وتمييز الصحيح من الفاسد، والاستعانة على التحقيق، وتحصيل ملكة البحث والنظر، وغيرذلك، كما ذكره المحقق الثاني وصاحب الكفاية (2) – إلا أن ضعف الرواية وعدم انجبارها إلا في النقض والاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما.
ولو اشتمل الكتاب على الضلال وغيره جاز حفط غير موضع الضلال بعد طرحه، للاصل.
والمراد بالضلال: ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري، أو بحسب علم المكلف خاصة، وأما ما خالفه بحسب ظنه فلا.
وهل تلحق بكتب الضلال كتب السحر والقيافة وأمثالهما من المحرمات ؟ الظاهر من رواية التحف ذلك، ولكن لعدم تصريح الاصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة، فالاصل ينفيه إلا مع قصد التوصل إلى المحرم.
فرع: مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب وعدم لزوم غرامة على من أتلفه من غيره، إلا إذا احتمل الغرض المستثنى في حقه مع ادعائه.
ومنها: هجاء المؤمنين: أي ذكر معايبهم بالشعر، للاجماع، وإيجابهالايذاء.
(1) تحف العقول: 245 – 250.
(2) المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 26، الكفاية: 86.