مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص157
على خروج مثله أيضا، فتأمل.
ومنها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس، ونسخها وتعليمها وتعلمها، على المعروف من مذهب الاصحاب، بل بلا خلاف بينهم كما في المنتهى (1).
لرواية الحذاء: (من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به) (2).
ولما رواه في تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيد، عن الصادق عليه السلام: (وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك) (3).
وينجبر ضعفها بالعمل.
والتمسك بحرمة المعاونة على الاثم غير مطرد، وبوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعيف، لانه إنما يفيد لو انحصر الدفع بذلك، وليس كذلك، لاندفاعه بعدم الرجوع، أو المجاهدة في دفع الشبهة، ولذا يتعلق التكليف به.
ومقتضى الاستثناء في الاخيرة عدم الحرمة مع التقية، وهو كذلك، بلوكذا إذا كان الغرض النقض أو الحجة على أهل الباطل، وفاقا لصريح المشهور (4)، لما رواه الشيخ الحر في الفصول المهمة، عن الصادق عليه السلام – والظاهر أنه أيضا من الكتاب المذكور -: (إن كل شي يكون لهم فيه
(1) المنتهى 2: 1013.
(2) الكافي 1: 35 / 4، الوسائل 16: 173 أبواب الامر والنهي ب 16 ح 2.
(3) تحف العقول: 245 – 250، المحكم والمتشابه: 46 – 48، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
(4) كما في المسالك 1: 166، والرياض 1: 503.