مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص156
وإذ لا مرجح فالعمل على الاصل المقطوع به، وهو جواز إعانة الظالم وقضاء حوائجه في غير المحرم، لخروج المحرم عن مطلقات الاعانة بالاجماع وضرورة العقل.
ولكن مقتضى ذلك عدم رجحانه استحبابا أو وجوبا، بل يختص الرجحان بغير الظالم، وهو كذلك، ويلزمه عدم رجحان إعانة العاصي لله، بل من صدرت عنه معصية ولم [ يتب ] (1)، لصدق الظالم عليه لغة وإطلاقه عليه في غير موضع من الكتاب العزيز.
واختصاص بعض الاخبار (2) بالظالمين من خلفاء الجور لا يخصص غيره، ويؤكده الحث على بغض الفساق، والامر بالبغض في الله، والنهي عن مجالسة أهل المعصية في أخبار كثيرة (3).
وأما من تاب عن ذنب فهو كمن لا ذنب له، ضرورة إعانة النبيوالائمة لمن سبق كفره وعصيانه بعد رجوعه، ومحبتهم له ومصادقتهم إياه، فمثله خارج عن مطلقات النهي عن إعانة الظالم قطعا، فيدخل في معارضها بلا معارض، ومثله من لم يعلم صدور ظلم ومعصية منه، لعدم العلم بصدق الظالم.
وهل يلحق بهما من لم يعلم بالقرائن ركونه إلى الذنب من أهل العصيان، واحتملت في حقه التوبة ؟ فيه إشكال من حيث دلالة الاخبار على وجوب عدم اتهام المسلم في أمر دينه، والتوبة أمر واجب من الدين، ومن جهة أن ما يدل على خروج التائب عن الظالم – من معاملة المعصومين مع أصحابهم – لم تعلم دلالته
(1) في النسختين يثبت، والظاهر ما أثبتناه.
(2) الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 42.
(3) الوسائل 12: 27 أبواب أحكام العشرة ب 15.