مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص155
اختصاص التحريم بالاعانة في المحرم.
وعلل تارة بقصور الاخبار المطلقة سندا.
وأخرى بعدم صراحتها دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب ونحوه، كما هو الاغلب في أحوالهم.
وثالثة بالحمل على الكراهة، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام في روايةابن أبي يعفور: (ما احب) الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا، مع أن بعض تلك الاخبار ليس صريحا في التحريم، كالاول والثالث، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله: (لا) إنه لا يحسن، أو لا احب.
وفي الاول: المنع، كيف ؟ ! وفيها الصحيح والموثق والحسن، مع أن بعد إطلاق الاية الثانية لا يضر ضعف سند الخبر.
وفي الثاني: عدم الدليل على هذا التقييد البعيد، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.
وفي الثالث: بأن قوله: (ما احب)، لا تنافيه الحرمة لغة، وظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع، والاصل تأخره، مع أن مقتضى التعليل المعقب له الحرمة، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.
فالاولى أن يعلل بمعارضة تلك المطلقات مع الاخبار المتكثرة، الواردة في الموارد العديدة في الحث على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودتهم والاهتمام بامورهم (1)، المعاضدة بالكتاب (2) وبعمل كافةالاصحاب.
(1) الوسائل 12: 26 و 203 أبواب أحكام العشرة ب 14 و 122.
(2) المائدة: 2.