پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص152

الاصل، وهو الاباحة.

هذا، ثم إنه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني، يحرم استماعه أيضا بالاجماع والروايات المتقدمة.

وكذا يحرم التكسب بالمحرم منه والاجرة عليه بلا خلاف أجده، وظاهر المفيد أنه إجماع المسلمين (1)، وفي المنتهى: تعلم الغناء والاجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف (2).

وتدل [ عليه ] (3) روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد المتقدمة (4).

ورواية نصر بن قابوس: (المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها) (5).

ومرسلة الفقيه: (أجر المغني والمغنية سحت) (6).

وقد يستدل عليه أيضا بالاصل، إذ الاصل عدم صحة المعاملة وعدم الانتقال.

وهو ضعيف غايته، لان غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.

ومنها: معونة الظالمين في ظلمهم،

بل في مطلق الحرام، بالثلاثة.

قال الله سبحانه: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (7).

(1) المقنعة: 588.

(2) المنتهى 2: 1012.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(4) راجع ص: 133 و 135.

(5) الكافي 5: 120 / 6، التهذيب 6: 357 / 1020، الاستبصار 3: 61 / 203، الوسائل 15: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 4.

(6) الفقيه 3: 105 / 436، الوسائل 17: 307 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 17.

(7) المائدة: 2